الاثنين، 31 مايو 2010

ديوان المراقبة العامة بالمملكة العربية السعودية General Auditing Bureau - KSA

أولاً : نبذه عن الديوان :

أنشئ ديوان المراقبة العامة في المملكة العربية السعودية عام 1391هـ الموافق 1971م بموجب المرسوم الملكي رقم م/9/و بتاريخ 11/2/1391هـ وقد حدد النظام اختصاصات الديوان في الرقابة المالية اللاحقة ورقابة الالتزام بالأنظمة المرعية .
وقد عني نظام الديوان الأساسي بالتأكيد على استقلاليته التامة في ممارسة اختصاص الرقابة المالية حيث نصت المادة الأولى من هذا النظام على أن ديوان المراقبة العامة هو كيان مستقل مرجعه المباشر جلالة الملك ، رئيس مجلس الوزراء كما نصت المادة الثالثة على أن تعيين رئيس الديوان يكون بموجب أمر ملكي ولا يجوز إحالته للتقاعد أو إعفائه من منصبه إلا بأمر ملكي ، على أن يعامل معاملة الوزراء من حيث الراتب الشهري وحقوق التقاعد ونحوها .
كما أن المادة الرابعة من نظام الديوان ، نصت على تعيين نائب رئيس الديوان " بأمر ملكي " وفي هذا دلالة واضحة على درجة الاستقلال الذي أراده المشرع لديوان المراقبة العامة ويشتمل الهيكل التنظيمي للديوان على منصبين لنائبين مساعدين للرئيس يختص الأول بالإشراف على قطاع الرقابة المالية ورقابة الالتزام ويتبع هذا القطاع عدد أربع دوائر رئيسية هي :
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاع الحكومي المدني .
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات القطاعات العسكرية .
- الإدارة العامة لمراجعة الإيرادات .
- الإدارة العامة لمراجعة حسابات المؤسسات والشركات .
- وعدد من الإدارات والفروع ( مرفق نسخه من الهيكل التنظيمي للديوان ) .
ويختص النائب الآخر بالإشراف على قطاع رقابة الأداء ويتبع هذا القطاع دائرتين هما :
- الإدارة العامة للرقابة على أداء المؤسسات والشركات .
- الإدارة العامة للرقابة على أداء الوزارات والمصالح .
هذا وقد ألزمت نصوص النظام الأساسي للديوان الجهات المشمولة برقابته بتوفير كافة السجلات المحاسبية والقوائم المالية وغيرها من المستندات والمعلومات التي تمكن موظفي الديوان من أداء واجباتهم الرقابية بحيدة وموضوعية . كما يتعين على هذه الجهات تقديم كافة التسهيلات التي يحتاجها ممثلو الديوان ومفتشوه أثناء أداء المهام الرقابية . وقد أوجب النظام أيضاً على الجهات المشمولة بالرقابة الإجابة على ملاحظات الديوان خلال فترة زمنية لا تتجاوز الشهر من تاريخ الإبلاغ بها .
ومن جهة أخرى شدد نظام الديوان على استقلالية العاملين فيه وضمان حياديتهم وبعدهم عن أي مؤثرات خارجية قد تمس نزاهتهم ، حيث نص نظامه الأساسي على أنه لا يجوز لرئيس الديوان ونائبه أو أي موظف آخر من منسوبية أن يعمل بأي جهة حكومية أخرى أو غير حكومية أثناء فترة عملهم بالديوان سواء كان ذلك بأجر أو بدونه .
اختصاصات الديوان :
1- يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ، ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها .
2- تنفيذاً لأحكام المادة السابقة يعمل الديوان على إعداد اللوائح التنفيذية والتصديق عليها من رئيس مجلس الوزراء وإيجاد الأجهزة اللازمة التي تكفل ما يأتي :
- التحقق من أن جميع إيرادات الدولة ومستحقاتها من أموال وأعيان وخدمات قد أدخلت في ذمتها وفقاً للنظم السارية وإن كافة مصروفاتها قد تمت وفقاً لأحكام الميزانية السنوية وطبقاً للنظم واللوائح الإدارية والمالية والحسابية النافذة .
- التحقق من أن كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة تستعمل في الأغراض التي خصصت من أجلها من قبل الجهة المختصة .
وإن لدى هذه الجهات من الإجراءات ما يكفل سلامة هذه الأموال وحسن استعمالها واستغلالها ويضمن عدم إساءة استعمالها أو استخدامها في غير الأغراض التي خصصت من أجلها .
- التحقق من أن كل جهة من الجهات المشمولة برقابة الديوان ـ وفقاً لأحكام المادة التاسعة ـ تقوم بتطبيق الأنظمة واللوائح المالية والحسابية التي تخضع لها وفقاً لنظامها الخاص تطبيقاً كاملاً وأنه ليس في تصرفاتها المالية ما يتعارض مع تلك الأنظمة واللوائح .
- متابعة الأنظمة واللوائح المالية والمحاسبية النافذة للتحقيق من تطبيقها وكفايتها وملاءمتها للتطورات التي تستجد على الإدارة العامة بالمملكة وتوجيه النظر إلى أوجه النقص في ذلك وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطوير هذه الأنظمة واللوائح أو تغييرها .
مباشرة الديوان لاختصاصاته :
1- على جميع الجهات المشمولة برقابة الديوان تقديم كافة البيانات الحسابية وغيرها والمستندات والوثائق التي تمكن الديوان من مباشرة اختصاصاته وفقاً لهذا النظام وكذلك تقديم كافة التسهيلات اللازمة لمندوبيه ومفتشيه وفقاً للوائح التنفيذية التي تصدر بهذا الصدد .
2- يبلغ الديوان ملاحظاته إلى الجهة المختصة ويطلب إليها اتخاذ الإجراءات اللازمة وعلى الجهة أن تخبر الديوان بما اتخذته في خلال مدة أقصاها شهر من تاريخ إبلاغها .

ثانياً : الجهات المشمولة برقابة الديوان :

1 - جميع الوزارات والإدارات الحكومية وفروعها .
2 - البلديات والمجمعات القروية ومصالح المياه .
3 - المؤسسات العامة والإدارات الأخرى ذات الميزانيات المستقلة التي تخرج لها الحكومة جزءً من مال الدولة إما بطريق الإعانة أو لغرض الاستثمار .
4 - كل مؤسسة خاصة أو شركة تساهم الحكومة أو الهيئات والمؤسسات العامة في رأسمالها أو تضمن لها الدولة حداً أدنى من الأرباح .
5 - كل هيئة يكلف الديوان بمراقبة حساباتها بأمر من خادم الحرمين الشريفين أو بقرار من مجلس الوزراء .

ثالثاً : الخطة الإستراتيجية للديوان :

في إطار حرص الديوان على النهوض بالدور المنوط به بموضوعية وحيده تامة وفق أفضل الأساليب والمعايير المهنية فقد بادر إلى وضع خطة استراتيجية لمدة خمس سنوات للفترة من 1426- 1430هـ 2005- 2009 م ، تأخذ في الاعتبار التطورات المتلاحقة في حقول المحاسبة والرقابة المالية ورقابة الأداء وتجارب الدول والهيئات المهنية والدولية والإقليمية ومتطلبات العمل في الديوان .
وقد اشتملت الخطة على العناصر الرئيسية التالية :-
1- اختصاصات الديوان ( Mission ) :
يختص الديوان بالرقابة اللاحقة على جميع إيرادات الدولة ومصروفاتها وكذلك مراقبة كافة أموال الدولة المنقولة والثابتة ومراقبة حسن استعمال هذه الأموال واستغلالها والمحافظة عليها .
2- القيم الجوهرية ( Core Values ) :
النزاهة والأمانة
المصداقية والموضوعية
التعاون والحوار
الكفاءة المهنية
الحيدة والاستقلال
3- الأهداف الاستراتيجية (Strategic Goals ):
وتشتمل الأهداف الاستراتيجية العامة :
- الاضطلاع بمهمة تزويد المقام السامي ومجلسي الوزراء والشورى بتقارير موضوعية وذات مصداقية ، في الأوقات المناسبة ، حول أداء الأجهزة الحكومية والوضع المالي للدولة .
- الارتقاء بمستوى أداء الديوان ليصبح جهازاً نموذجياً يمارس دوره باستقلالية وكفاءة مهنية عالية .
- مساعدة الوزارات والمؤسسات الحكومية على تطوير أجهزتها المالية والإدارية لمواكبة المستجدات وتلبية متطلبات التنمية وتحقيق الانضباط المالي .

4- الأهداف الفرعية (Objectives ) :
• تقييم الإدارة المالية في الدولة .
• تقييـم أداء الأجهزة الحكومية .
• بيان مخالـفات الأنظمة والقرارات الرسمية .
• كشف الاختلاسات ومظاهر الفساد الإداري.
• إيضاح الانحرافات فـي تنفيذ الميزانية العامة.
• تسليط الضوء على مواطن الضعف والتجاوزات في تنفيذ المشاريع والبرامج الحكومية.
• تطوير النظام المحاسبي الحكومي .
• تبني استخدام أنظمة الحاسب الآلي فـي جميع العمليات المالية والمحاسبية .
• تقويم الأنظمة واللوائح المالية وتقديم الاقتراحات اللازمة لتطويرها .
• عقد الندوات وأجراء الاتصالات المباشرة مع المعنيين فـي الإدارات الحكومية . • تطبيق مفهوم الرقابة الشاملة.
• تكثيف البرامج التدريبية والتأهيل لكوادر الديوان.
• تحديث معايير المراجعة وأدلة التدقيق .
• التحول المدروس إلى التدقيق الآلي .
• تحديث نظام الديوان وهيكله التنظيمي .
• مزيد من الاستقلال المالي والإداري للديوان.
• جذب الكفاءات المهنية والعلمية للعمل فـي الديوان.
• ترسيخ مفهوم الرقابة الوقائية والمصاحبة من خلال تأسيس وحدات المراجعة الداخلية فـي الأجهزة الحكومية .
• تقويم أنظمة الرقابة الداخلية للتأكد من فاعليتها وقدرتها على تحقيق الانضباط المالي .

رابعاً : أنواع الرقابة التي يمارسها الديوان :

يمارس الديوان في نطاق اختصاصه الأنواع التالية من الرقابة :
1- الرقابة المالية . 2- رقابة الالتزام (النظامية) . 3- الرقابة على الأداء . 4- الرقابة الشاملة .

خامساً : التقارير التي يعدها الديوان :

1- التقرير السنوي :
يرفع الديوان تقريراً سنوياً في نهاية كل عام مالي لخادم الحرمين الشريفين ملك المملكة العربية السعودية ونسخه أخرى لمجلس الوزراء ، ويتضمن التقرير تقويماًً شاملاًً للإدارة المالية للدولة مع تقويم خاص للإدارة المالية لكل جهة من الجهات المشمولة برقابته وبيان عن الحساب الختامي لتلك السنة مع بيان موجز عن أعمال الديوان خلال السنة .
ويحال التقرير السنوي للديوان من خادم الحرمين الشريفين إلى مجلس الشورى للدراسة والمناقشة المفصلة ، بحضور بعض كبار موظفي الديوان بغرض المساءلة والاستفسـار " إذا دعت الضرورة لذلك " بعدها يرفع مجلس الشورى التقرير مشفوعاً بتوصيات وقرارات المجلس حيال ما ورد بالتقرير لمقام خادم الحرمين الشريفين رئيس مجلس الوزراء .
2- تقارير تبليغ الملاحظات :
يبلغ الديوان الملاحظات والنتائج التي يسفر عنها الفحص والمراجعة المالية والنظامية لحسابات الجهات المشمولة برقابته وكذلك تقارير رقابة الأداء إما في صورة تقرير شامل وذلك للجهات التي ليس لها فروع محدده أو يبلغ ملاحظاته بتقارير قطاعية متخصصة بالنسبة للجهات التي لها فروع متعددة حتى يسهل الرد على ملاحظاته .
3- تقارير أخرى :
لرئيس الديوان أن يرفع للمقام السامي تقارير أخرى شهرية أو ربع سنوية أو نصف سنوية خلال السنة سواء كانت تقارير ذات صفة عامة أو خاصة حول موضوع معين أثناء السنة المالية .

سادساً : الأدلة المهنية الصادرة عن الديوان :

- دليل مهام مراجعة الحسابات والمستودعات الحكومية .
- قواعد التدقيق الشامل .
- دليل تدقيق العقود الإدارية .
- دليل الاتصالات الإدارية .
- دليل إعداد مدققي ديوان المراقبة العامة لمراجعة الحسابات والميزانيات .
- دليل تدقيق المصروفات والحسابات الحكومية .
- دليل الرقابة على الأداء .
- دليل تدقيق الحاسب الآلي .
- دليل مراجعة الإيرادات .
سابعاً : اللجان وفرق العمل المتخصصة التي يشارك فيها الديوان بالمنظمات الدولية والإقليمية :
1- المجموعة العربية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة :
- لجنة الأدلة والمصطلحات الرقابية .
- لجنة التدريب والبحث العلمي .
- لجنة مجلة الرقابة المالية .
- اللجنة الفرعية الإقليمية لشئون المراجعة البيئية .
- فريق التخطيط الاستراتيجي للمجموعة العربية .
- فريق التخطيط الاستراتيجي لتكنولوجيا المعلومات .
2- المنظمة الآسيوية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( أسوساي ) :
- لجنة التدريب للأسوساي .
- لجنة البيئة للأسوساي .
3- المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية والمحاسبة ( إنتوساي ) :
- لجنة الشؤون المالية والإدارية للإنتوساي . ( يرأسها الديوان )
- مجموعة عمل الخصخصة .
- مجموعة عمل الرقابة على البيئة .
- لجنة المعايير الرقابية .
- مجموعة عمل الرقابة على المؤسسات الدولية .
- اللجنة الفرعية للاستقلال .
4- مجلس التعاون لدول الخليج العربية :
- لجنة وكلاء دواوين الرقابة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي .
- لجنة التدريب والتطوير للعاملين بدواوين المراقبة والمحاسبة بدول مجلس التعاون الخليجي .
- فريق عمل إعداد مشروع قواعد الرقابة .
وللمزيد من المعلومات يجب زيارة موقع الديوان على العنوان التالي : http://www.gab.gov.sa/article.php?id=1